____________________
الضعيف سواء أتي به بداعي ذلك الثواب أم لا، وخبر محمد بن مروان ظاهر في ترتب الثواب على خصوص العمل المأتي به بداعي طلب قول النبي لا مطلق العمل كيف ما وقع، ومن المعلوم أنه لا بد من تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم الذي تضمنه المقيد نفس ما دل عليه الخطاب المطلق، فلا بد من تقييد الصحيحة بخبر محمد بن مروان، هذا.
وقد دفع المصنف هذا التوهم بقوله: (ولا موجب لتقييدها به) وتوضيحه:
أن الصحيحة والخبر وان اختلفا إطلاقا وتقييدا، الا أنه لا وجه للتقييد، لعدم وجود ضابطه، وهو التنافي بين المطلق والمقيد بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأن يكونا مختلفين في النفي والاثبات، كأن يقول: (ان ظاهرت فأعتق رقبة، وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة) أو كانا مثبتين مع إحراز أن المطلوب منهما صرف الوجود، كقوله: (ان أفطرت فأعتق رقبة، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة) حيث إنهما يتعارضان في عتق الكافرة، لاقتضاء دليل المطلق الاجزاء، واقتضاء دليل التقييد العدم، فيتعين حمل المطلق على المقيد، الموجب لتعين عتق الرقبة المؤمنة وعدم إجزاء عتق غيرها، ومن المعلوم أنه لا تنافي هنا بين الصحيحة وبين ما يشتمل على الالتماس والطلب، حيث إن (البلوغ) ليس قيدا للموضوع حتى يتحقق التنافي، وانما هو داع إلى إيجاد العمل في الخارج، والداعي لا يكون قيدا لمتعلق الخطاب.
(1) تعليل ل (ولا موجب) وضمير (بينهما) راجع إلى الصحيحة وبعض الاخبار.
(2) اضراب على قوله: (ولا موجب لتقييدها به) وحاصله: أن طلب قول
وقد دفع المصنف هذا التوهم بقوله: (ولا موجب لتقييدها به) وتوضيحه:
أن الصحيحة والخبر وان اختلفا إطلاقا وتقييدا، الا أنه لا وجه للتقييد، لعدم وجود ضابطه، وهو التنافي بين المطلق والمقيد بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأن يكونا مختلفين في النفي والاثبات، كأن يقول: (ان ظاهرت فأعتق رقبة، وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة) أو كانا مثبتين مع إحراز أن المطلوب منهما صرف الوجود، كقوله: (ان أفطرت فأعتق رقبة، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة) حيث إنهما يتعارضان في عتق الكافرة، لاقتضاء دليل المطلق الاجزاء، واقتضاء دليل التقييد العدم، فيتعين حمل المطلق على المقيد، الموجب لتعين عتق الرقبة المؤمنة وعدم إجزاء عتق غيرها، ومن المعلوم أنه لا تنافي هنا بين الصحيحة وبين ما يشتمل على الالتماس والطلب، حيث إن (البلوغ) ليس قيدا للموضوع حتى يتحقق التنافي، وانما هو داع إلى إيجاد العمل في الخارج، والداعي لا يكون قيدا لمتعلق الخطاب.
(1) تعليل ل (ولا موجب) وضمير (بينهما) راجع إلى الصحيحة وبعض الاخبار.
(2) اضراب على قوله: (ولا موجب لتقييدها به) وحاصله: أن طلب قول