منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٢٤
الانقياد. ففي المقام ليس (فعمله) جزاء لمن بلغه حتى يكون البلوغ موضوعا و (فعمله) حكما كي يصير بمنزلة (فليعمله) بل الجزاء (كان أجر ذلك له) فالمستفاد من مجموع هذه الجملة شرطا وجزاء هو ترتب الاجر على العمل المنبعث عن داعي بلوغ الثواب المحتمل، وهذا هو الاحتمال الأول الذي قد عرفت أنه أظهر الاحتمالات، وليس ذلك إلا إرشادا إلى الثواب على الانقياد.
وثانيا: - بعد تسليم إرادة الانشاء من الجملة الخبرية المزبورة - أنه لا يدل على حجية الخبر الضعيف في المستحبات، بل يدل على استحباب العمل وكون البلوغ محققا لموضوع الاستحباب، فالدليل على الاستحباب هو أخبار (من بلغ) لا الخبر الضعيف. فالجملة الخبرية بعد تسليم إرادة الانشاء منها لا تدل على حجية الخبر الضعيف في المستحبات لا مطابقة ولا التزاما. أما الأول فواضح، وأما الثاني فلعدم استلزام استحباب العمل حجية الخبر الضعيف الدال عليه مع إمكان أن يكون مستند استحبابه نفس أخبار (من بلغ) كما هو الظاهر.
مضافا إلى نفي البعد عن دعوى كون البلوغ الداعي إلى إيجاد العمل منصرفا إلى خصوص المبلغ الذي يعتمد عليه العقلا في أمورهم و هو الخبر الواجد لشرائط الحجية، وهذا الانصراف بعد كون قبح الافتراء والتشريع مرتكزا عندهم من الانصرافات المعتد بها في تقييد الاطلاقات ولا أقل من صلاحيته له، فلا ينعقد إطلاق في البلوغ حتى يصح التمسك به لحجية الخبر الضعيف في المستحبات. ومن هنا يظهر ضعف ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من صحة التمسك بإطلاق البلوغ.
وإلى: أن لازمه حجية الخبر الضعيف في الواجبات أيضا إذا كان دالا على