منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠
وأما الأربعة، فأولها حجية الخبر الضعيف الفاقد لشرائط حجية خبر الواحد في المستحبات كما هو المشهور بين الأصحاب، قال شيخنا الأعظم (قده) في رسالته المعمولة في هذه المسألة المطبوعة مستقلة ومنضمة مع حاشية أوثق الوسائل ما لفظه: (المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الاسلام والعدالة والضبط في الروايات الدالة على السنن فعلا أو تركا) خلافا لبعضهم كالعلامة وسيد المدارك، والمسألة على هذا الاحتمال أصولية، وهي حجية الخبر الضعيف في المستحبات.
وثانيها: استحباب ذات العمل الذي بلغ عليه الثواب، وهو لازم حجية الخبر الضعيف الدال عليه.
وثالثها: استحباب العمل مقيدا بعنوان بلوغ الثواب عليه بناء منهم على كونه من الجهات التقييدية والعناوين الثانوية المغيرة لاحكام العناوين الأولية كالضرر والحرج، فلا يكون العمل حينئذ مستحبا إلا ببلوغ الثواب عليه، فقبل العثور على الخبر المبلغ للثواب لا يحكم باستحبابه وان كان ذلك الخبر موجودا واقعا، فليس البلوغ ملحوظا طريقا إلى الواقع حتى يحكم باستحباب ذاته وان لم يعثر المكلف على ذلك الخبر، وانما يلحظ جزا لموضوع الحكم باستحبابه، والمسألة على هذين الوجهين فقهية، والخبر الضعيف محقق لموضوع الاستحباب، لا أنه دليل على الاستحباب.
ورابعها: استحباب الانقياد وهو إتيان العمل برجاء ترتب الثواب عليه بناء على إمكان تعلق الامر المولوي به، وإلا فيحمل أمره على الارشاد إلى حسنه