____________________
(1) أي: كيف ينافي مشكوك الاعتبار الاحتياط في المسألة الفرعية؟ و الحال أن النافي المعلوم الاعتبار لا ينافي الاحتياط في المسألة الفرعية، فغرضه من قوله: (كيف) هو أن مشكوك الحجية ليس بأقوى من معلوم الحجية، فكما أن معلوم الاعتبار لا ينافي حسن الاحتياط بالفعل، فكذلك مشكوك الاعتبار لا ينافيه بطريق أولى. وضمير (فيها) راجع إلى المسألة الفرعية.
(2) بفتح الجيم أي: مقتضاه، وضميره راجع إلى الموصول في (بما) المراد به النافي، وحاصله: أنه إذا جاز الاحتياط مع قيام الحجة على نفي التكليف فكيف لا يجوز مع ما لا يجب الاخذ بمقتضاه إلا من باب الاحتياط لكونه مشكوك الاعتبار؟
(3) لعله إشارة إلى ضعف الجواب الثاني، لان دليل الانسداد يقتضي حجية الطرق المثبتة للأحكام على ما هو مقتضى العلم الاجمالي بثبوت الاحكام في الشريعة المقدسة، وليس حجية الطرق النافية للتكليف نتيجة له حتى يتم ما ذكر في الجواب الثاني، فالعمدة في الجواب عن المعمم الثالث هو الوجه الأول.
(2) بفتح الجيم أي: مقتضاه، وضميره راجع إلى الموصول في (بما) المراد به النافي، وحاصله: أنه إذا جاز الاحتياط مع قيام الحجة على نفي التكليف فكيف لا يجوز مع ما لا يجب الاخذ بمقتضاه إلا من باب الاحتياط لكونه مشكوك الاعتبار؟
(3) لعله إشارة إلى ضعف الجواب الثاني، لان دليل الانسداد يقتضي حجية الطرق المثبتة للأحكام على ما هو مقتضى العلم الاجمالي بثبوت الاحكام في الشريعة المقدسة، وليس حجية الطرق النافية للتكليف نتيجة له حتى يتم ما ذكر في الجواب الثاني، فالعمدة في الجواب عن المعمم الثالث هو الوجه الأول.