____________________
والحاكم باعتباره ولزومه هو العقل، فمتعلق الطلب في مثل (صل) و (احتط) هو ذات الفعل، والقصد المزبور خارج عن ماهية المأمور به، ولا يلزم الدور حينئذ، إذ لم يكن قصد الامر المتأخر عن الامر دخيلا في المتعلق على حذو سائر الأجزاء والشرائط، بل هو من كيفيات الإطاعة التي هي في رتبة تالية للامر، وبه يصير الاحتياط في العبادة ممكنا، إذ كما يأتي المكلف بالصلاة الواقعية المعلومة بداعي أمرها المعلوم بحيث يكون الامر المعلوم هو الداعي للمكلف والمحرك له نحو الاتيان بالصلاة لا داع آخر من الدواعي النفسانية، كذلك يأتي بالصلاة الاحتياطية بداعي الامر المحتمل، وحينئذ فلو كانت مأمورا بها واقعا لكانت مقربة. [1] (1) بيان ل (الشروط)، وضمير (بها) راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الشروط، وضمير (جريانه) إلى الاحتياط.
(2) هذا الضمير وضمير (فيها) المتقدم والآتي راجع إلى العبادة.
(3) أي: حين كون القربة مثل سائر الشروط المعتبرة في العبادة كالطهارة والاستقبال في الصلاة كما هو مبنى التخيل.
(4) أي: أن التخيل الذي صار منشأ للاشكال المتقدم فاسد، لما تقدم من امتناع أخذ الامر في المتعلق، بل المتعلق ذات العبادة.
(2) هذا الضمير وضمير (فيها) المتقدم والآتي راجع إلى العبادة.
(3) أي: حين كون القربة مثل سائر الشروط المعتبرة في العبادة كالطهارة والاستقبال في الصلاة كما هو مبنى التخيل.
(4) أي: أن التخيل الذي صار منشأ للاشكال المتقدم فاسد، لما تقدم من امتناع أخذ الامر في المتعلق، بل المتعلق ذات العبادة.