منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
اليد منها بالنسبة إلى جميع ما في يده وتحت استيلائه بالحلية و الحرمة والطهارة والنجاسة وغيرها كالتذكية.
لكن يستفاد من مجموع صحيح معاوية بن عمار: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال عليه السلام: لا تشربه، قلت:
فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال عليه السلام: نعم) اعتبار عدم اتهام ذي اليد في حجية قوله.
والحاصل: أنه لا ينبغي التأمل في حجية قول ذي اليد ولو في خصوص صورة عدم الاتهام. وعليه فما عن شرح المفاتيح وشارح الدروس (من عدم اعتبار قول ذي اليد في خصوص النجاسة، لقوله عليه السلام: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، وأن قول ذي اليد ليس من العلم) لا يخلو من الغموض وذلك لان المراد بالعلم مطلق الحجة المعتبرة عقلا أو شرعا من العلم الوجداني والامارة غير العلمية والأصل، بل لا يبعد دعوى اعتبار قول الصبي المميز ذي اليد مع عدم الاتهام أيضا ان لم تكن الأدلة منصرفة عنه.
ثم إن الظاهر كفاية مجرد الاستيلاء ولو عدوانا في اعتبار قول ذي اليد وعدم اشتراط كونه مالكا، لعدم دخله في مفهوم اليد عرفا، بداهة صدق مفهومها كذلك على مطلق الاستيلاء ولو كان ظلما و عدم دليل على اعتباره في ترتب آثار اليد عليه شرعا.