____________________
وحصل الظن باعتبار الظن الحاصل من خبر العدل المزكى بعدل واحد، وقلنا بأن نتيجة دليل الانسداد حجية الطريق الواصل إلى المكلف، فلا محالة يتعين هذا الظن الواصل دون غيره من الاجماع المنقول والشهرة مثلا.
(1) أي: اعتبار ظن بالخصوص، و (من باب) متعلق ب (باعتباره) (2) الضمير للشأن، وقوله: (بناء) قيد ل (اليقين).
(3) أي: حين كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه.
(4) هذا الضمير وضمير (بكونه) راجعان إلى ظن بالخصوص كخبر العدل.
(5) إشارة إلى توهم، وهو: أن الظن باعتبار بعض الظنون - كالظن الحاصل من خبر العدل - لا يصلح لان يوجب القطع باعتباره دون سائر الظنون الحاصلة من أسباب أخر، إذ المفروض أن الظن الخبري مثلا لم يكن بنفسه حجة لولا دليل الانسداد، لعدم تمامية أدلة حجية الخبر، وإلا لكان باب العلمي مفتوحا، فدليل حجية الخبر ليس الا دليل الانسداد، ومن المعلوم أن شأنه اعتبار الظن مطلقا من أي سبب حصل عدا ما نهي عنه كالقياس، لا اعتبار خصوص الظن الخبري، وعليه فقيام الظن على اعتبار بعض الظنون يكون بلا أثر، ولا يوجب اختصاص الحجية بالمظنون اعتباره.
(6) يعني: من باب الظن الخاص لا بدليل الانسداد.
(1) أي: اعتبار ظن بالخصوص، و (من باب) متعلق ب (باعتباره) (2) الضمير للشأن، وقوله: (بناء) قيد ل (اليقين).
(3) أي: حين كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه.
(4) هذا الضمير وضمير (بكونه) راجعان إلى ظن بالخصوص كخبر العدل.
(5) إشارة إلى توهم، وهو: أن الظن باعتبار بعض الظنون - كالظن الحاصل من خبر العدل - لا يصلح لان يوجب القطع باعتباره دون سائر الظنون الحاصلة من أسباب أخر، إذ المفروض أن الظن الخبري مثلا لم يكن بنفسه حجة لولا دليل الانسداد، لعدم تمامية أدلة حجية الخبر، وإلا لكان باب العلمي مفتوحا، فدليل حجية الخبر ليس الا دليل الانسداد، ومن المعلوم أن شأنه اعتبار الظن مطلقا من أي سبب حصل عدا ما نهي عنه كالقياس، لا اعتبار خصوص الظن الخبري، وعليه فقيام الظن على اعتبار بعض الظنون يكون بلا أثر، ولا يوجب اختصاص الحجية بالمظنون اعتباره.
(6) يعني: من باب الظن الخاص لا بدليل الانسداد.