____________________
في الخبرين المتعارضين: (فأرجه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
ومنها: قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم، وما أشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).
وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار المعللة على وجوب الوقوف عند الشبهات منوط ببيان أمور:
الأول: أن كلمة (خير) وان كانت من صيغ التفضيل، لكنها منسلخة هنا عن التفضيل ومتمحضة في التعيين، إذ لا خير في الاقتحام في الهلكة المترتبة على ترك الوقوف عند الشبهات حتى يكون الخير في الوقوف عندها أكثر منه، نظير (الأحبية) الواردة في قول الإمام الصادق في مرسلة داود بن الحصين: (والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي) فان قتله عليه السلام بسبب ترك الافطار للتقية الواجبة ليس محبوبا حتى يكون الافطار أحب منه، وليست الأحبية هنا كالأحبية الواردة في الصلاة المعادة جماعة بمثل قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير (يختار الله أحبهما إليه) لدلالتها
ومنها: قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم، وما أشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).
وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار المعللة على وجوب الوقوف عند الشبهات منوط ببيان أمور:
الأول: أن كلمة (خير) وان كانت من صيغ التفضيل، لكنها منسلخة هنا عن التفضيل ومتمحضة في التعيين، إذ لا خير في الاقتحام في الهلكة المترتبة على ترك الوقوف عند الشبهات حتى يكون الخير في الوقوف عندها أكثر منه، نظير (الأحبية) الواردة في قول الإمام الصادق في مرسلة داود بن الحصين: (والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي) فان قتله عليه السلام بسبب ترك الافطار للتقية الواجبة ليس محبوبا حتى يكون الافطار أحب منه، وليست الأحبية هنا كالأحبية الواردة في الصلاة المعادة جماعة بمثل قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير (يختار الله أحبهما إليه) لدلالتها