لكنه عرفت (5) أن وجوبه (6) كان طريقيا لأجل
____________________
(1) أي: بعد وجوب الاحتياط طريقيا: يعني: أنه مع فرض وجوب الاحتياط طريقيا لا يصير المكلف عالما بالواقع حتى يقع في ضيقه و لا يكون في سعة منه، إذ لا يوجب الاحتياط العلم بالواقع ولا يكشف عنه أصلا.
(2) أي: من أجل الوجوب أو الحرمة المجهولين، غرضه أن غاية السعة هي العلم بالتكليف المجهول لا العلم بإيجاب الاحتياط، وأنه لا يوجب العلم بالحكم المجهول حتى يرفع السعة ويوقع المكلف في الضيق.
(3) استدراك على قوله: (فكيف يقع) وقد عرفت توضيحه بقولنا: و ان كان إيجابه نفسيا تم ما ذكره. إلخ.
(4) أي: ثبت وتحقق، وضمير (وقوعهم) راجع إلى المكلفين المستفاد من سياق الكلام.
(5) يعني: عرفت في الاستدلال بحديث الرفع، حيث قال هناك: (هذا إذا لم يكن إيجابه - يعني الاحتياط - طريقيا، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول. إلخ) وقوله: (بعد العلم بوجوبه) إشارة إلى أن لوجوب الاحتياط كالأحكام الأولية مراتب، والمجدي منها هنا هو مرتبة التنجز، إذ لا يترتب المقصود - وهو وقوع المكلف في الضيق - على مجرد تشريع إيجاب الاحتياط، بل على وصوله إلى العبد كما هو ظاهر.
(6) هذا الضمير وضميرا (ضيقه، بوجوبه) راجعة إلى الاحتياط. و الحاصل:
أن تقدم أدلة الاحتياط منوط بجعل وجوبه نفسيا، أو كون العلم بالحكم المأخوذ غاية للسعة بمعنى العلم بالوظيفة الفعلية ولو كان وجوبه طريقيا، وحيث لم يثبت
(2) أي: من أجل الوجوب أو الحرمة المجهولين، غرضه أن غاية السعة هي العلم بالتكليف المجهول لا العلم بإيجاب الاحتياط، وأنه لا يوجب العلم بالحكم المجهول حتى يرفع السعة ويوقع المكلف في الضيق.
(3) استدراك على قوله: (فكيف يقع) وقد عرفت توضيحه بقولنا: و ان كان إيجابه نفسيا تم ما ذكره. إلخ.
(4) أي: ثبت وتحقق، وضمير (وقوعهم) راجع إلى المكلفين المستفاد من سياق الكلام.
(5) يعني: عرفت في الاستدلال بحديث الرفع، حيث قال هناك: (هذا إذا لم يكن إيجابه - يعني الاحتياط - طريقيا، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول. إلخ) وقوله: (بعد العلم بوجوبه) إشارة إلى أن لوجوب الاحتياط كالأحكام الأولية مراتب، والمجدي منها هنا هو مرتبة التنجز، إذ لا يترتب المقصود - وهو وقوع المكلف في الضيق - على مجرد تشريع إيجاب الاحتياط، بل على وصوله إلى العبد كما هو ظاهر.
(6) هذا الضمير وضميرا (ضيقه، بوجوبه) راجعة إلى الاحتياط. و الحاصل:
أن تقدم أدلة الاحتياط منوط بجعل وجوبه نفسيا، أو كون العلم بالحكم المأخوذ غاية للسعة بمعنى العلم بالوظيفة الفعلية ولو كان وجوبه طريقيا، وحيث لم يثبت