____________________
راجع إلى (جبر) وفاعل الثالثة هو قوله: (أحدها) وضميرا (به جبر، لغيره) راجعان إلى الموصول في قوله: (ما قام) المراد به الظن الذي قام الدليل على المنع عنه بخصوصه كالقياس. وغرضه أنه لا يحصل الجبر وأخواه بالظن الذي قام الدليل الخاص على المنع عنه، وأن وجوده كعدمه في عدم ترتب شئ من الجبر وأخويه عليه، وأن ترتب جميع هذه الأمور الثلاثة أو بعضها على بعض الظنون غير المعتبرة بنحو العموم كالشهرة الفتوائية بناء على بقائها تحت أصالة عدم حجية الامارات غير العلمية وعدم شمول دليل الانسداد لها، حيث إنها حينئذ ظن ممنوع عنه بنحو العموم، فلو حصل لها في مورد جبر أو أحد أخويه لم يحصل شئ منها للقياس.
(1) الضمير راجع إلى (جبر أو وهن أو ترجيح) ومعنى العبارة: أنه لا يكاد يحصل بالظن - الذي قام دليل خاص على عدم اعتباره - جبر أو وهن أو ترجيح في مورد لا يحصل الجبر أو أخواه لغير هذا الظن أيضا من الظنون غير المعتبرة لأجل عدم نهوض دليل على اعتبارها وبقائها تحت أصالة عدم الحجية، وكذا في مورد يحصل الجبر أو أخواه بالظن الذي لم يقم على اعتباره دليل.
وببيان أوضح: لا يحصل شئ من الجبر وأخويه للقياس مطلقا سوأ حصل الجبر وأخواه أو بعضها لغيره من الظنون غير المعتبرة لأصالة عدم الحجية، أم لم يحصل شئ منها له.
وبالجملة: لاحظ لمثل القياس من الظنون الممنوعة بدليل خاص من الجبر وأخويه، ففرق بينه وبين الظن غير المعتبر بالعموم. وهذا خلافا لجماعة كالمحقق وصاحب الضوابط تبعا لشيخه شريف العلماء كما حكاه شيخنا الأعظم بقوله: (نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال
(1) الضمير راجع إلى (جبر أو وهن أو ترجيح) ومعنى العبارة: أنه لا يكاد يحصل بالظن - الذي قام دليل خاص على عدم اعتباره - جبر أو وهن أو ترجيح في مورد لا يحصل الجبر أو أخواه لغير هذا الظن أيضا من الظنون غير المعتبرة لأجل عدم نهوض دليل على اعتبارها وبقائها تحت أصالة عدم الحجية، وكذا في مورد يحصل الجبر أو أخواه بالظن الذي لم يقم على اعتباره دليل.
وببيان أوضح: لا يحصل شئ من الجبر وأخويه للقياس مطلقا سوأ حصل الجبر وأخواه أو بعضها لغيره من الظنون غير المعتبرة لأصالة عدم الحجية، أم لم يحصل شئ منها له.
وبالجملة: لاحظ لمثل القياس من الظنون الممنوعة بدليل خاص من الجبر وأخويه، ففرق بينه وبين الظن غير المعتبر بالعموم. وهذا خلافا لجماعة كالمحقق وصاحب الضوابط تبعا لشيخه شريف العلماء كما حكاه شيخنا الأعظم بقوله: (نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال