مشمولا للحديث، ومحكوما برفع آثار التكليف عنه كالمجتهد نفسه، وبعد تبدل رأي المجتهد يخرج هو كمجتهده عن ما لا يعلمون، لكن الحديث على الفرض يقتضي الإجزاء بالنسبة للأعمال السابقة فيهما.
وأما الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية فحيث إن موضوعه " الشك "، وهو إنما يتقوم بالالتفات والتردد الفعلي، فذلك قد يمكن ان يقال بعدم انطباق موضوعه على غير المجتهد، فلا يعم غيره.
لكنه يمكن ان يقال أولا: إنه لا ريب في أن المجتهد إذا فحص عن مظان الأدلة فلم يظفر بدليل إلا على ثبوت التكليف في الزمن السابق وشك في بقائه، فلو أخبر العامي بواقع الامر لما كان شك في دخوله في موضوع دليل الاستصحاب كمجتهده فيعمه أيضا حكمه مثله، وحينئذ فتبقى شبهة أنه إذا راجع المستفتي مجتهده في تلك المسألة، واستفتاه وظيفته الشرعية فما لم يخبره المجتهد بخصوصية المورد لا يعمه دليل الاستصحاب، ولا بعد في دعوى إلغاء الخصوصية عما بعد إخباره بالخصوصية بمعنى أن مجرد قيامه بصدد الاستفتاء كاف في شمول دليل الاستصحاب له، سواء أخبره المجتهد بأن لا دليل على البقاء أم لا.
وثانيا: أن مجرد رجوع العامي إلى المجتهد لأن يفتيه ويبين له الأحكام التفات منه إلى حكم المسألة التي يستفتيه فيها وجهل منه بها وشك له فيها، وهذا الشك إذا كان مشفوعا بقيام الطريق المعتبر على ثبوت التكليف في الزمن السابق كان شكا في بقاء ما قامت الأمارة على وجوده سابقا، وهو كاف في شمول دليل الاستصحاب له.
وبالجملة: فالظاهر شمول أدلة الأحكام مطلقا للمقلد وقول المجتهد طريق إلى مفادها، وحينئذ فبناء على ما حققناه فالمقلد أيضا محكوم بالإجزاء كالمجتهد في جميع موارد تبدل الرأي. والله العالم.
ولو أغمضنا عما ذكرنا لما أمكن للمجتهد أن يفتي للمقلد بحديث البراءة