عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم... الحديث " (1).
وظاهر الحديث جواز أخذ معالم الدين عن كل عالم ثقة، وهو شارح لما سبقه، ومتحد المضمون لسائر الأخبار من هذه الطائفة.
والظاهر أن من هذه الطائفة صحيحة أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته وقلت: " من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: " العمري ثقتي، فما أدى إليك عنى فعني يؤدي، وما قال لك عنى فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون... " (2) الحديث.
فإن تعليل الذيل دليل على جواز الأخذ عن كل ثقة مأمون، ولا يختص جواز الأخذ بمن كان ثقة عند الإمام المعصوم (عليه السلام) بل إن إضافته إليهم ليست إلا لثبوت الوثاقة لهم قطعا، فيجوز الأخذ عن كل من كان ثقة، فيسمع ويطاع قوله، وهو عبارة أخرى عن اعتباره وطريقيته.
ومن أخبار هذه الطائفة أيضا ما ورد عن مولانا بقية الله الأعظم - عجل الله تعالى فرجه الشريف - في التوقيع المروي في جواب مسائل أشكلت على إسحاق بن يعقوب بقوله صلوات الله عليه:
" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (عليهم - خ كا) " (3).
فإن ظاهر عموم الحوادث الواقعة كل ما يحدث من الوقائع الذي ليس حكمه بينا، فيجب الرجوع فيها إلى رواة أحاديثهم لأن يبينوا حكمها، إما بنقل نفس الحديث المروي عنهم فيها، وإما بذكر حكمها الذي استنبطوه من أحاديثهم، فإنه يعم كلا الوجهين، فإن كلا منهما محتمل وصحيح في مقام الجواب، فيدل على إعتبار فتوى الرواة العلماء في ما يسأل حكمه عنهم.