استعمال للكلام في معنيين، أو بأن إرادة ترتيب آثاره في زمان اليقين، وإرادة ترتيب آثاره في الزمان الثاني الذي هو زمان الشك كذلك، أو بأن التعبد بعدم النقض في قاعدة اليقين باعتبار نفسه، وفي الاستصحاب باعتبار الجري العملي، ولازمه استعمال الكلام في معنيين.
والحق أنه ليس في العبارة ذكر من المتيقن، ولا من زمانه حتى يتكلم عن استعمالهما في معنيين، وإنما ذكر الشك واليقين، والمفهوم من السياق وحدة متعلقهما بحيث يعد الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، كما هو المفروض في كلتا القاعدتين، وقد حكم في الحديث بعدم جواز نقض اليقين بالشك، وهو أيضا مفهوم واحد لا يحكي ولا يتعرض لخصوصيات المصاديق، والخصوصيات هي الموجبة لأن يكون عدم النقض في إحداهما بحفظ اليقين في الزمان للثاني، وفي الأخرى في الزمان الأول، وترتيب الآثار في إحداهما في الزمن الأول وفي الأخرى في الزمن الثاني، فيسقط الوجهان الأولان.
وأما ما في الدرر من أن عدم تقييد المتعلق بشئ من الزمانين عبارة أخرى عن إرادة المهملة منه، وهي توجب اختصاص الحديث بقاعدة اليقين، لأن المراد من قوله: " شككت فيه " على هذا هو الشك في تحقق ذات الشئ مهملة عن الزمان، ولا يصدق هذا الشك إلا على الشك في وجوده من رأس، إذ على تقدير اليقين بوجوده في زمان لا يصدق أنه مشكوك تحققه مجردا عن الزمان فإن الشئ إذا كان له أنحاء من الوجود لا يصدق أنه مشكوك الوجود إلا إذا شك في أنحاء وجوده.
ففيه أولا: أنه لم يذكر متعلق اليقين والشك في الكلام أصلا حتى يأتي فيه ما ذكر.
وثانيا: أنه بعد قبول صدق الشك في ما كان متيقنا به على كل من موردي الاستصحاب والقاعدة فكل منهما مصداق لوحدة القضيتين. كما أن هنا مصداقا آخر لها، وهو: أن يتعلق الشك بأصل وجود المتيقن وبقائه، فلنا مصاديق ثلاثة