موارد الشك في حصول الغرض من المعجون، لاحتمال دخل جزء تركه فيه.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) بما لا يخلو عن اشكالات مذكورة في الكفاية وتعليقة المحقق الخراساني (قدس سره).
والجواب الحاسم لأصل الإشكال أن يقال: إنه لا يجب على العبد في مقام إطاعة مولاه وأداء وظيفة العبدية إلا أداء ما قامت عليه حجة من المولى على تكليفه به من الواجبات والأعمال، والأحكام وإن كانت مبتنية على المصالح والمفاسد والأغراض والملاكات إلا أنها ليست مكلفا بها، ولا مناطا في باب الإطاعة والعصيان، فلا يؤخذ العبد إلا بما كلفه المولى من الأعمال، ولا يسأل إلا عنها. ومع التنزل عنه نقول: إن الغرض الواجب تحصيله إنما هو خصوص ما قامت حجة على إرادته، ولا محالة يكون على وزان الحجة القائمة على التكليف، وإذا كان المفروض حكم العقلاء بالبراءة فلم تقم حجة عليه إلا بالنسبة إلى الغرض القائم بالأقل لو كان هذا.
وأورد عليه أخرى من ناحية أن العلم الإجمالي بالتكليف يقتضي اليقين بالبراءة كما في المتباينين.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) بالانحلال المبتني على العلم بتعلق تكليف ولو كان غيريا متقدميا بالأجزاء المعلومة. فأورد عليه بما هو مذكور أيضا في التعليقة والكفاية، مضافا إلى عدم صحة القول بوجوب المقدمة شرعا، ولا سيما إذا كانت داخلية.
والجواب الصحيح هنا أيضا: أن شخص التكليف النفسي الاستقلالي المتعلق بمركب ينبسط على أجزائه قضاء لحق عينية المركب لأجزائه، فتجب الأجزاء بما أنها نفس المركب، وحينئذ فوجوب الأجزاء المعلومة الجزئية بهذا الانبساط معلوم، ووجوب المشكوك الجزئية مجهول لم يقم عليه بيان فتجرى البراءة عنه ويكون العقاب عليه قبيحا.
فإن قلت: إن هذا كله خلاف القاعدة المسلمة العقلية المعروفة: أن الاشتغال