شخصية - كما نبهنا عليه مرارا - فشمول إيجاب المركبات التامة والمشروطات حتى لمن نسي الجزء والشرط لا يلزم منه محذور، غاية الأمر حينئذ أن يكون الناسي معذورا في مخالفته وتركه للجزء أو الشرط نسيانا. وحديث تقوم البعث الفعلي بإمكان فعلية الداعوية - وهي متوقفة على الالتفات - قد عرفت الجواب عنه بأنا لا نعقل من فعلية البعث أزيد من إيداع القانون والأمر بيد الإجراء، وإعلامه للمكلفين بهذه الغاية، وهو حاصل في مورد البحث، ويكفي أن يكون داعيا إلى الامتثال بشرط العلم والالتفات، من دون توقف على فعليتهما، فتذكر.
ومنها: أنه كما أن عموم أدلة اعتبار الجزئية والشرطية للناسي لا محذور فيه كذلك يمكن أخذ الالتفات إلى الجزء والشرط وتذكرهما في موضوع وجوبهما، فلا يجبان إلا على خصوص الذاكر لهما، ويلزمه أن لا يتوجه التكليف بهما إلى من نسيهما، فقد اخذ الالتفات في توجه التكليف، ولا بأس به، ولم يؤخذ النسيان في عنوان المكلف حتى يقال بامتناع فعلية مثل هذا التكليف، ومع ذلك أيضا فلازمه أن لا يعم هذا التكليف لناسي هذا الجزء والشرط، بل هذا الناسي بما أنه متذكر لما يتذكره يتوجه إليه التكليف بما ذكره، فكل أحد يعلم أن تكليفه خصوص ما يتذكره من الأجزاء والشروط، وغفلته عن غفلته مما غفل لا تضر بتذكره لما تذكر، وتوجه التكليف به إليه. كما لا يخفى فبهذا التوجيه الوجيه لا بأس باختصاص الناسي بالخطاب.
إذا عرفت هذه الأمور نقول: إن كان لدليل الواجب إطلاق دون دليل الجزئية والشرطية فمقتضى القاعدة إيجاب الواجب على كل أحد حتى على من نسي الجزء والشرط، ونفي وجوب الشرط والجزء بذلك الإطلاق عنه، ولا تصل النوبة إلى حديث رفع النسيان أو ما لا يعلمون كما أنه إذا كان دليل الجزئية والشرطية مطلقا كان مقتضى إطلاقه اعتبار ذاك الشرط أو الجزء، ولا مورد معه لحديث " رفع ما لا يعلمون "، فإن الإطلاق طريق معتبر إلى اعتباره، ومعه لا موضوع للأصل، ولازمه أن يكون العمل الفاقد للشرط أو الجزء باطلا يجب إعادته في