التكليف المعلوم اجمالا فتصير النتيجة: لزوم الاحتياط في الطرف والملاقي - بالكسر - وجريان أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح -، وبقية المطالب استبعادات لا يعتنى بها، والله العالم.
الأمر الخامس: في الشبهة الغير المحصورة: قد عرفت أول هذه المباحث أن موضوع البحث في منجزية العلم الإجمالي ومتعلق العلم هو نفس الحكم الذي أودع بيد الإجراء، ويكون الجهل به في الشبهة البدوية عذرا مانعا عن تنجزه، والعلم التفصيلي به علة تامة لتنجزه، فيبحث عن شأن العلم الإجمالي به، فما في الكفاية هناك وهاهنا من تقييد المعلوم بالفعلي من جميع الجهات كالانحراف عن موضوع بحث الأعلام (قدس سرهم).
وهنا نقول - تبعا لسيدنا الأستاذ وشيخه (قدس سرهما) -: طبع البحث يقتضي أن يكون محل الكلام أنه هل كون الشبهة غير محصورة يقتضي ترخيصا في بعض أطراف العلم أو جميعه، أم لا؟ فالاستدلال بمثل خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، أو لزوم العسر والحرج في أغلب مصاديقها خروج عن مصب الكلام، وحينئذ نقول:
ربما يستدل لعدم منجزية العلم الإجمالي فيها بالإجماعات المنقولة، إلا أنك خبير بعدم إمكان الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه مما للأدلة إليه سبيل.
كما أنه قد يستدل بأنه لما كان الاجتناب عن جميع الأطراف في غالب مواردها لغالب الأفراد موجبا للعسر أو الحرج فيرفع وجوبه عن جميع الأفراد، وبالنسبة لجميع الموارد بناء على أن ملاك الرفع هو مجرد هذه الأغلبية، بدليل أن مناطات الأحكام هي تلك الأغلبية.
إلا أن فيه أولا: أن الحكم الإلهي هنا لا عسر ولا حرج في امتثاله والاجتناب عن مورده، لأن المفروض تعلقه بمثل مصداق أو مصداقين، وإنما الموجب له هو العلم بالامتثال، وهو ليس بواجب شرعي.
وثانيا: أن ظاهر أدلة رفع العسر والحرج خصوص الشخصي منهما، وابتناء