تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
ومنها: ما رواه الصدوق في الصحيح، عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: " يصلي فيهما جميعا ". قال الصدوق: يعني على الانفراد (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان (2).
وكيفية دلالتها مثل الموثقتين، فإنه لو لم يكن الحكم الشرعي في أطراف العلم الإجمالي هو الاحتياط لجرت أصالة الطهارة أو استصحابها في الثوبين، وكانت الصلاة في كل منهما صحيحة، ولم يحتج إلى التكرار.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - في المني يصيب الثوب: " فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله " (3).
ومثلها أخبار معتبرة كثيرة اخر مذكورة في هذا الباب.
وبيان دلالتها: أنه لولا أن الشارع يوجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي لكان مقتضى استصحاب الطهارة - ومع الغض عنه كان مقتضى قاعدة الطهارة - الحكم بطهارة كل موضع من اللباس يشك في إصابة النجس - المني، أو البول أو الدم، أو الخمر، أو النبيذ، أو غيرها من النجاسات - له، فإنه لا ريب في أن كل موضع منه مصداق خاص للاستصحاب أو القاعدة، ولذلك لو علم بنجاسة موضع خاص منه وشك في موضع آخر لجرى الأصل في الموضع المشكوك فيه، فالحكم بوجوب غسل جميع الثوب أو جميع الناحية التي أصابت النجاسة موضعا غير معين منها دليل على أن الحكم الشرعي هو وجوب الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي.
وهذه الروايات وإن اختص موردها باستصحاب الطهارة وأصالتها إلا أن

(1 و 2) الوسائل: ج 2 الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
(3) الوسائل: ج 2 الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 1 إلى آخر الباب - والباب 38 منها الحديث 2، فراجع.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست