بأن وجوب العمل بها واعتبارها في الجملة - لو ثبت - لزم الأخذ بالمتيقن كخبر الثقة مثلا، فإن وفي بمعظم الفقه وإلا تنتقل إلى الأخذ بجميعها احتياطا، مضافا إلى أنه لا دليل - بالفرض - على هذه الاعتبار.
أقول: ويورد عليه أيضا بما يستفاد من ذيل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)، من أن مبدأ هذا الوجوب إن كان هو وجوب العمل بالتكاليف الإلهية، فاللازم تقريره في قالب دليل الانسداد الآتي، وإن كان وجوب العمل بالأخبار لاشتمالها على الأحكام الواقعية رجع إلى الوجه الأول من هذه الوجوه، ويأتي فيه ما مضى تفصيلا.
وكيف كان فالأمر سهل بعد عدم تمامية هذا الوجه مطلقا، وبعد قيام الدليل المعتبر من الكتاب والسنة وسيرة العقلاء على اعتبار خبر الثقة، كما مر. والحمد لله رب العالمين.
هذا كله في البحث عن أدلة حجية الخبر الواحد.