مورد الحاجة - بالأخبار المتعرضة لذكر الأجزاء والشرائط، بل نحن نعلم اجمالا بتكاليف، فاللازم تقرير الدليل بمثل دليل الانسداد، وإن كان يمكن الجواب عنه بالانحلال المذكور في الوجه الأول، مضافا إلى ما أورد على أصل دليل الانسداد.
وثانيا: أن هذا الوجه لا يفي بحجية الأخبار الدالة على الواجبات أو المحرمات النفسية، ولا بحجية ما يدل فيها على نفي الوجوب أو الحرمة، فضلا عما يدل على الأحكام الثلاثة الأخر أو موضوعاتها، مع أن المدعى حجية جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة، مع عدم إعراض الأصحاب عنها، إلى غير ذلك، والله العالم.
الثالث: ما عن المحقق صاحب هداية المسترشدين، وحاصله: أن العمل بالكتاب والسنة واجب بضرورة الدين، وهذا الوجوب باق في أزمنتنا أيضا، فإن أمكن الرجوع إلى السنة بنحو يوجب العلم بالحكم فهو، وإلا نتنزل إلى الظن.
واستظهر الشيخ الأعظم - ولو بقرينة استدلاله للوجوب بالضرورة - أن مراده من السنة واقعها الذي يكون الأخبار بصدد الحكاية عنها، وأورد عليه بأنه لما كان جميع الأحكام الفعلية - الغير المذكورة في الكتاب - بينة في السنة، فكلما حصل ظن بحكم غير مذكور في الكتاب فقد ظن بحكم مذكور في السنة، فلازم هذا الدليل حجية الظن المطلق.
أقول: ويمكن الايراد عليه أيضا، بأن وجوب العمل بالكتاب والسنة مقدمي، وسره ومبدؤه هو التكاليف المجعولة من الواجبات والمحرمات الدينية، فالعمل بهذه التكاليف واجب، وحيث لا يمكن بالعلم التفصيلي ولا الإجمالي، للزوم الاختلال أو العسر والحرج أو لعدم الامكان، على ما يأتي في دليل الانسداد، نتنزل إلى الظن، فلازم الوجوب الأصيل هو حجية الظن المطلق، لا خصوص الظن الحاصل من الخبر. هذا.
لكن المحقق الخراساني في تعليقته وكفايته نقل صراحة كلام المحقق المذكور في أن مراده بالسنة نفس هذه الروايات الحاكية عن السنة الواقعية، فأورد عليه: