عندهم، وعليه فإذا كانت المعاملة واجدة لشرائط الصحة عند العقلاء وشك في اعتبار أمر زائد في صحتها عند الشرع فهي تدخل في موضوع دليل التنفيذ، ويحكم عليها بالصحة وإن فقدت ذلك الأمر الزائد.
وهذا - كما ترى - لا يرجع إلى حجية نظر العرف وطريقيته لتشخيص المصداق، بل حقيقته أن موضوع دليل التنفيذ هو الصحيح في اعتبار العقلاء، وهو أمر متقوم باعتبارهم، وهم - في اعتبارهم مستقلون - لا يرفعون اليد عنه حتى إذا حكم الشارع بالبطلان أيضا، ولذلك كان الحكم بالبطلان بعد قيام الدليل تخصيصا أو تقييدا في دليل الاعتبار كما لا يخفى، وهذا هو مراد الكفاية ولا غبار عليه أصلا.
وأما الاستدلال لكون الموضوع في أدلة التنفيذ خصوص الصحيح العقلائي، " بأن الصحة الشرعية لا يعقل أخذها في المسمى ولا في موضوع أدلة الإمضاء، فإنه يؤول إلى أن يكون معنى قوله تعالى: * (أحل الله البيع) * أن الله أحل وأمضى البيع الذي أحله وأمضاه (1)، يعني: أنه يؤول إلى أخذ محمول القضية قيدا لموضوعها، وهو: إما خلاف الظاهر، وإما موجب لتقدم الشئ على نفسه.
فهو مخدوش جدا، فإنه إنما يلزم المحذور المذكور لو كان مفهوم الصحة مأخوذا في الموضوع له، وقد عرفت أن مفهومها غير مأخوذ في المسمى حتى على القول بالصحيح، بل إن الموضوع له هو الواجد لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الصحة. وبعبارة أخرى أوضحناها: أن الموضوع له هو مصداق الصحيح، وعليه فلا مجال للإيراد المذكور، كما لا يخفى.
ثم إن هذا الذي ذكرناه مبناه أن ظاهر عنوان المعاملات المأخوذ في الأدلة، إنما هو المعنى المعتبر عند العرف فلا فرق فيه بين أن نقول بوضع ألفاظها للأسباب، أو للمسببات، إلا أن المنقول عن بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في تقرير بحثه: أنه لو قلنا بأنها موضوعة للمسببات - كما هو كذلك - فيشكل الأمر، لأن