وأصولية يطلبها الأصولي لفهم كلام الشارع بقى الكلام في تعريفه وفيه تحديد مسائل الأصول - التعاريف المتداولة في السنة القوم لا يخلو واحد منها من اشكال طردا وعكسا وأشهرها انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وأورد عليه بخروج الظن على الحكومة والأصول العملية في الشبهات الحكمية وقد عدل المحقق الخراساني إلى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل و يمكن أن يكون التعبير بالصناعة لأجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية وكالمنطق أو للإشارة بكونه آلة بالنسبة إلى الفقه كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة وظني ان هذا التعريف أسوء التعاريف المتداولة لأنه لا ينطبق الا على مبادئ المسائل لان ما يعرف به القواعد الكذائية هو مبادئ المسائل ولم يذهب أحد إلى أن العلم هو المبادئ فقط بل هو اما نفس المسائل أو هي مع مباديها، هذا مضافا إلى دخول بعض القواعد الفقهية فيه، اللهم الا ان يراد بالصناعة العلم الالى المحض ويرد الاشكال الأخير على تعريف بعض الأعاظم من أنه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي وقد تصدى لدفع الاشكال في أوائل الاستصحاب بما لا يخلو من غرابة فراجع، ويتلوه في الضعف ما ذكره بعض المحققين من أن المدار في المسألة الأصولية على وقوعها في طريق الاستنباط بنحو يكون ناظرا اما إلى اثبات نفس الحكم أو إلى كيفية تعلقه بموضوعه وان المسائل الأدبية لا تقع الا في استنباط موضوع الحكم من غير نظر إلى كيفية تعلقه عليه وليت شعري أي فرق بين مبحث المشتق ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الأبحاث اللغوية، وبين مبحث مفاد الامر والنهى وكثير من مباحث العام والخاص التي يبحث فيها عن معنى الكل والألف واللام بل المفاهيم مطلقا، حيث اخرج الطائفة الأولى وادخل الثانية مع أن كلها من باب واحد تحرز بها أوضاع اللغة وتستنتج منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، مضافا إلى ورود القواعد الفقهية عليه أيضا ويمكن ان يقال بأنه هو القواعد الالية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج
(٥)