فالحاصل: أن من الممكن تعريف المطلق بأنه: " ما دل على معنى شايع في جنسه أو أحواله أو أزمانه " وهو تعريف غير مبتن على مبنى خاص، وإن كان الحق في تعريفه، هو أن المطلق لفظ مدلوله نفس معنى - لا أزيد - يكون له أفراد أو أحوال أو أزمان، ولا يكون لهذه الاختلافات كلا أو بعضا دخل في كونه مرادا للمتكلم.
ويتضح هذا التعريف بالتأمل في مباحث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.