في العرف بلحاظ أنه جامع لحالات القيام والقعود، والحركة والسكون، ونحوها أنه جنس، بل هو شخص تعتوره حالات، فلا محالة يكون التعريف قاصرا عن الشمول للإطلاق الأحوالي أو الأزماني الجاري على شئ واحد، وتكلف بعض أهل التدقيق، بإرادة السنخ من الجنس - بعد تصحيحه بإرادة معنى من السنخ يعم الشخص الموجود في حالات متبادلة - خروج عن مفهومه العرفي، كما لا يخفى.
ثم إن الشياع المتقوم به إطلاق المطلق لا دلالة في التعريف على أنه مدلول المطلق بحسب الوضع، أو أنه أمر دل عليه بانضمام القرينة ولو كانت مقدمات الحكمة، فالتعريف ينطبق على كلا الاحتمالين والقولين.
وحينئذ فلو أريد تعريف جامع غير مختص بمسلك خاص لأمكن تعريف المطلق، بأنه ما دل على شايع في جنسه أو أحواله أو أزمانه.
ومما ذكرنا تعرف أن تفسير المعالم بكون المطلق حصة ليس على ما ينبغي، إذ لابد في الحصة من تقييد الكلي بقيد مع أن الشياع المأخوذ في التعريف أعم من ذلك، ولعل نظر المعالم كان معطوفا إلى المطلق الذي كان بصورة النكرة - كما مثل له بمثل أعتق رقبة - والنكرة كما يأتي تدل على تقيد المفهوم بالوحدة، فلا محالة يكون مفهومها حصة، إلا أنه لا وجه لتخصيص المطلق وحصره في خصوص ما كان في قالب النكرة، كما لا يخفى، والشياع في الجنس كما يتصور في النكرة، يتصور في غيره مثل اطلاق مواد الأوامر والنواهي، بل ومثل: * (أحل الله البيع) * على ما سيأتي.
كما أنه قد مر مرارا أن القوم لما كانوا بصدد تعريف جامع مانع فالإشكال على العكس، أو الطرد ليس خروجا عن مقصد القوم، ولا أجنبيا عما هم بصدده، وأن اصطلاح شرح الاسم هو التعريف بالحد أو الرسم، إلا أنه قبل أن يتبين ويسلم وجود المعرف في عالم الحقيقة والأعيان، كما أن التعريف بهما بعد تسلم وجود المعرف يقال عليه التعريف الحقيقي، ومنه تعرف الاشكال على ما في الكفاية هنا أيضا.