وينطبق عليه عنوان العالم، وإذا أحرز أنه ليس بفاسق، انطبق عليه عنوان الشرط، فينطبق عليه الدليل ويستفاد منه حكمه، هو واضح.
وأما الثاني: فحيث إن عنوان العام المخصص، كعنوان المخصص، ملازم لوجود الموضوع، وقد مر أن عنوان ذات الموضوع كالمرأة في مثال القرشية، مقوم لموضوع وصف القرشية، أو التي ليست بقرشية، فلا يمكن احراز الموضوع بالأصل، إذ ليس للمرأة الغير القرشية ولا للمرأة التي ليست بقرشية حالة سابقة يقينية، حتى يحكم ببقائها بالاستصحاب، واستصحاب نفس السلب المحصل الذي هو الوصف على أحد الاحتمالين أعني أنها لم تكن قرشية، وإن كان لها حالة سابقة متيقنة، إذ الوصف هو السلب المحصل، وهو صادق بانتفاء الموضوع ولم يعتبر فيه بما هو وصف وجود الموضوع، وإنما لزم وجوده لكون الموضوع المرأة الكذائية، ولا محالة لا تصدق إلا على الموجودة، لكنه لا يثبت الموضوع، أعني أنها امرأة ليست بقرشية (1) مضافا إلى إمكان منع صدق نقض اليقين بالشك عرفا فيما كان تيقن صدق السلب لانتفاء وجود الموضوع، والشك لعدم العلم بحالته إذا وجد، هذا بناء على القول بتقييد موضوع العام.
ومنه تعرف الكلام على القول: بتقييد ظرف ثبوت الحكم، إذ لو كان القيد سلبا عدوليا مثل " إذا كانت المرأة غير قرشية " فلا حالة سابقة متيقنة، ولو كان سلبا تحصيليا مثل " إذا لم تكن المرأة قرشية " فقد عرفت الاشكال في صدق عنوان النقض بالشك فيه، مضافا إلى أنه من قبيل الموجبة السالبة المحمول فلا حالة متيقنة له.
ثم من العجب ما في دليل الدرر (2) من أن الحكم بالتحيض إلى ستين مترتب على صرف خصوصية القرشية، ويمكن نفيها بالاستصحاب.