شبهة العام، وبحكمه ما إذا كان العموم منصرفا إلى بعض الأفراد لقرينة حالية أو مقالية أو عقلية، كما لا يخفى.
إنما الكلام في المخصص المنفصل، والحق عدم جواز الرجوع إلى العام في المخصص اللفظي، إذ بعد وروده يختص موضوع العام بحسب الجد بما إذا لم يصدق عليه المخصص، فالشك في صدقه شك في انطباق العموم بما هو حجة.
وقد يقرب الرجوع إليه بأن لأكرم العلماء - مثلا - عموما أفراديا به يسري حكمه إلى جميع أفراده، وإطلاقا أحواليا به يسري حكمه في أفراده إلى معلوم العدالة أو الفسق ومشكوكهما، وقوله: لا تكرم الفساق منهم إنما يكون حجة في معلوم الفسق لا مشكوكه، فيبقى اطلاق العموم فيه بحجيته.
وفيه مضافا إلى ما ذكرناه في تقرير بحث سيدنا الأستاذ الأعظم - دام ظله -.
أولا: أنه كما أن للعام اطلاقا أحواليا يجري به حكمه على عنوان مشكوك الفسق، فهكذا للخاص أيضا اطلاق أحوالي يجري به حكمه على الفاسق المشكوك الفسق، وتقديم الخاص على العام يوجب خروج الفاسق المشكوك الفسق أيضا عن العام، ولا محالة يختص العام بالعالم الغير الفاسق على ما عليه من الأحوال، وإذا شك في الفسق فليس العام حجة كالخاص.
وثانيا: أن للعموم المذكور إطلاقا من حيث نفس العدالة والفسق - مثلا - وإطلاقا آخر من حيث تعلق قطع وشك المكلف بهما، من دون توقف أحدهما على الآخر، وقوله: لا تكرم الفساق منهم يوجب اخراج الفاسق الواقعي، فيختص موضوع العام بحسب الجد بالعالم الغير الفاسق، ويبقى اطلاقه من حيث تعلق قطع المكلف وشكه بالفسق والعدالة على ما كان، بلا تصرف فيه أصلا، فإذا احتمل كون فرد فاسقا، فصدق العام مشكوك فلا يكون العموم حجة على وجوب إكرامه.
هذا كله في المخصص اللفظي، وأما اللبي المنفصل، فبعد التوجه إلى انحفاظ قيود المبحث، أعني ورود تخصيص بحكم العقل - مثلا - على العام بعنوان محتمل الصدق على فرد، فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه لعين ما مر في اللفظي، من الشك