دلالات تضمنية بعدد الأفراد، والمخصص إنما يتعرض أولا وبالذات إلى هذه الدلالات التضمنية، فبمقدار ما يشمله من الأفراد نرفع اليد عن هذه الدلالات، ويبقى البقية ونستكشف بها أن المستعمل فيه جميع الباقي حتى يحفظ جميع هذه الدلالات الباقية.
وفيه: أنه منه (قدس سره) عجيب، إذ الدلالة التضمنية لا ريب في تبعيتها للمطابقية، فإذا ورد التخصيص على العموم فلا محالة لم يرد منه تلك الدلالة المطابقية، فيسقط جميع دلالاته التضمنية التابعة لتلك المطابقية، ودلالته التضمنية بعد ذلك تتبع المطابقة، فلا بد من الكشف عنها أولا حتى ينكشف مقدار التضمن، والفرض تعدد مراتب المجازات.