الخشب بهما فالظاهر امتثالهما لاشتراكهما في تحصيل غرض المولى، واليه ينظر ما في الكفاية، إلا أنك تعرف أن جميع الموارد ليس من هذا القبيل، فالحكم الكلي بالامتثال غير صحيح، مضافا إلى أنه في مثله لابد وأن يأمر المولى بأعم من احضار نار أو نارين أو أكثر. وبالجملة يأمر باحضار النار غير مشروط بعدد خاص، فيكون الأفراد واجبا تخييريا شرعيا أو عقليا، وحينئذ فربما لا يشترط الدفعية حسب عدم اشتراط دخلها في حصول الغرض.
والظاهر أن صلاة الميت من قبيل مالا يشترط بالوحدة، وإن كان الثانية منها مستحبة، وتفصيل الكلام في الفقه. نعم، فيما لا يكون المطلوب إلا واحدا يصح لكل منهم مع اشتغال غيره أيضا أن يأتي بالعمل بداعي أن المولى لعله يستوفي غرضه منه.
هذا كله في إتيان أكثر من عمل واحد دفعة أو تدريجا.
ولو اشتركوا في إتيان عمل واحد فلا يبعد امتثال الجميع - فيما يقال بحصول غرض المولى وسقوط أمره - إذ في مثله يستفاد من اطلاق الدليل أن الواجب غير ارتباطي في ناحية القيام به، أي لا يعتبر في الواجب أن يأتي المكلف به أجمع، حتى يصير ممتثلا في الجملة، بل يمتثل بإتيان أي مقدار أتى به، وإن كان الواجب ارتباطيا في نفسه لا يصح الاقتصار على بعضه، فغسل الميت بالسدر - مثلا - وإن لا يصح الاقتصار على الناقص منه، إلا أنه لا يعتبر في القيام به إتيان الواحد بجميعه، بل هو لا بشرط من هذه الجهة، وحينئذ فالواجب على كل أحد أيضا كذلك.
ثم إنه لا ريب في أن اطلاق الكلام يقتضي كون الوجوب عينيا، بأي تفسير في الواجب الكفائي، فتدبر جيدا.