يكلف بالتمام فيلزم المحذور.
3 - ومنها: إذا وجب عليه أداء دين العام الماضي، فعصى حتى إذا حضر رأس عامه، فإنه يكلف بأداء خمس فاضل المؤنة، مع أنه لو لم يعص وأدى دينه لم يكلف به، وفيه أيضا المحذور المزبور بمثل البيان المذكور. هذا.
أقول: والأمر في الفروع كما أفاد، بناء على جعل المحذور طلب جمع الضدين، وكونه غير مقدور عليه بل غير ممكن، ولذلك فقد سلم الأمر فيها سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - وأجاب: بأنه لا يلتزم بها المنكر للترتب، كيف والظواهر اللفظية لا تقاوم البرهان.
إلا أنه لو اعتمد في بطلان الترتب على ما اخترناه لما كانت هذه الفروع من النقض أصلا، وذلك أن العبد - في هذه الفروع - متمكن وقادر على حفظ غرض المولى الفعلي، بحيث لا يفوت منه شئ أصلا، إذ مصلحة الصوم والقصر والتمام وأداء الخمس، إنما تحدث على فرض العصيان، فتعلق غرضه بمتعلق الأمر المترتب إنما يتفرع على ترك متعلق الأمر الآخر، فالعبد يمكنه التحفظ على أغراض المولى بالإتيان بمتعلق الأمر المترتب عليه، فإنه إن عمل بوظيفته من السفر والإقامة وأداء الدين لم يفت من المولى غرض فعلي أصلا، ولذلك فهو مسؤول فوت مطلوب المولى والمؤاخذ به، ولو بخردل، فيصح أن يؤمر أمرين ويعاقب عقابين إذا لم يطع المولى وترك وظيفتيه، وهذا بخلاف بحث الترتب، فإن للمولى غرضين فعليين، ولا يقدر المكلف على حفظهما جميعا عن الفوت، فلا محالة يفوت أحد غرضيه لعجز المكلف، وإنما يصح أن يعاقب المكلف على فوت أعلى مقدار من مطلوبه يمكنه التحفظ على حصوله وهو الأهم أوما يساويه.
وبالجملة: فالعبد في كلا الموردين إنما يعاقب على أكثر مقدار يمكن له تحصيله من أغراض المولى، ونتيجته في الضدين ما ذكرناه، وفي هذه الفروع ما ذكره، فتدبر واغتنم.
مضافا إلى أن الفرع الأخير ليس فيه محذور أصلا، إذ قبل حلول العام فهو