خصوصيات الأفراد أصلا.
المقدمة الثانية: أن متعلق الأوامر هو نفس هذا المعنى الكلي، ولا يسري منه لا إلى وجوده في الخارج الذي هو ظرف السقوط لا الثبوت، ولا إلى العنوان المنطبق على خصوص شخص خاص، واثبات هذه المقدمة بعهدة ما سيجئ، وسيأتي إن شاء الله ما عندنا من الكلام فيها.
والتحقيق: عدم توقف هذا الوجه على هذه المقدمة، بل يتم ولو على تعلق التكاليف بمتن الخارج، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن المكلف به إنما هو الخارج بما أنه وجود للطبيعة، وليس هذية الطبيعة متعلقة للأمر أصلا، فتعلق الأمر بالشئ كذلك لا يكون مزاحما للنهي عن بعض أضداده، إذ لا يقتضي الأمر الكذائي تحصيل الطبيعة في خصوص هذا الفرد حتى يقع تزاحم، فتبصر.
المقدمة الثالثة: أنه لما كان متعلق التكليف نفس الطبيعة، وكان الواجب موسعا فالمعتبر بحكم العقل في صحة التكليف بها إنما هو القدرة على الإتيان بها، والمستفاد من مقتضى نفس البعث والتحريك بعد تسليم أنه لإيجاد إرادة المأمور وتحركه الاختياري أيضا ليس إلا أن يمكن له الحركة نحو نفس المأمور به، ويمكن له إرادة نفس المأمور به، ومن المعلوم أن القدرة على الطبيعة أو امكان ارادتها حاصل بالقدرة على فرد واحد منها، وعليه فالمزاحمة وإن أوجبت عدم تعلق الأمر بالفرد المزاحم، إلا أنها لا توجب ارتفاع الأمر عن الطبيعة التي هي بما أنها طبيعة وقعت متعلق الأمر.
إذ ارتفاعه إما لأن الطبيعة حيث إن أفرادها طولية فليس لها في زمان المضيق فرد غير مزاحم حتى يقال: لأنظر إليه، بل إلى صرف الطبيعة، فإنها حينئذ منحصرة في المزاحم، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمرا بالمزاحم حقيقة، كما في نهاية الدراية.
وفيه: أنه ذهول عن أن الوجوب المتعلق بها موسع، فإن الوجوب الموسع ليس مقتضاه بعث المكلف في خصوص زمان المزاحمة بعثا فعليا مضيقا، بل هو