فلا يبعد دعوى اعتبار هذا الشرط أيضا في التكاليف القانونية، بمعنى: أنه كما أنه إذا أراد المولى أمر عبده الخاص بخصوص مورد المزاحمة وكان ملتفتا إلى المزاحمة لما أمكن منه الأمر بكليهما، ولو جعل متعلق كل أمر نفس الضد لا عنوان الجمع، فكذلك إذا خاطب خطابا قانونيا يعتبر في فعليته في مورد المزاحمة نفس ما كان يعتبر في الشخصيات.
ثم إنه - مد ظله - التزم بترتب عقابين لو ترك كلا المتزاحمين، والمقطوع أنه حكم بخلاف ما عليه الآيات والروايات المذكورة، وخلاف ما عليه العقلاء الذين هم المرجع في أمثال المقام.
هذا تمام الكلام في تعلق الأمر بضد المأمور به بنحو العرضية.
وأما الثاني فهو الجواب المعروف بالترتب، قال في الكفاية: " تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشئ بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن... إلى آخره " (1).
أقول: لا ريب في أن مقصود القائل بالترتب تصحيح توجه الأمر إلى الضد العبادي في نفس الزمان الذي توجه فيه نحو ضده، وذلك أنه جواب عن المحقق البهائي (قدس سره) وهو لا يتم إلا بما ذكرنا، وحينئذ فإن جعل هذا الأمر مترتبا على العصيان للأمر بالشئ فلا بد وأن يكون شرطا متأخرا، وذلك أن البعث أو الوجوب وإن كان أمرا اعتباريا لا يعقل فيه العلية والمعلولية بالمعنى الحقيقي، إلا أنه لا ينبغي الشبهة في أن بقاء اعتبار البعث أو الوجوب الفعلي إنما هو ما لم يحصل له إطاعة أو عصيان، وإلا فإذا أطاعه سقط عن الفعلية ولا يجب على المكلف بعد، كما أنه إذا عصاه، بأن مضى زمان لا يقدر بعده على الامتثال، فلا بقاء له أيضا.
فالأمر المتعلق بشئ يبقى في فرض عدم الامتثال - ما دام المكلف قادرا