مستقلا، بل زجر غيري تبعا لمبدئه من الكراهة التبعية الغيرية.
فمنه تعرف أن دعوى اللزوم عقلا أيضا ليست في محلها، وإنما الملازمة بين وجوب الشئ وتعلق الكراهة بنقيضه لو التفت إليه، إلا أنك قد عرفت في بحث مقدمة الواجب أن هذا المعنى التعليقي أيضا بحكم الوجوب المصرح به، فإن ملاك ترتب الآثار ثبوت هذه المبادي في نفس المولى، ومع ذلك فوجودها التعليقي أيضا كاف في ترتبها، ولهذا فلو غفل المولى عن سقوط ابنه في الماء وعلم به عبده لزم عليه بحكم العقل انقاذه، وإن فرض المولى بحيث لا يأمر بانقاذه إذا علم به أيضا، بل يكتفي بمجرد علم العبد بكونه متعلقا لغرضه، والظاهر أنه من الواضحات، ولذا فالآثار المترتبة على الحرمة تترتب على هذه الكراهة، ولا نحتاج إلى اثبات نفس الحرمة في ترتيبها.
إلا أنه مع ذلك كله يمكن منعها ببيان: أن محل الكلام الحرمة المولوية أو مبدؤها من الكراهة، وهذه الكراهة الوجدانية بالنسبة إلى ترك الواجب من مصاديق كراهية المعصية وهي كنفس النهي عن المعصية، والأمر بالإطاعة ليست مبدأ لحرمة مولوية بل للارشادية منها.
وأما دعوى العينية المصداقية:
فتارة يراد به مصداقية الفعل لعنوان ترك الترك - كما في الفصول - فالأمر به كما أنه طلب الفعل طلب ترك الترك أيضا، وطلب الترك هو النهي، وإذا تعلق الترك بالترك كان لازمه النهي عن الترك.
وفيه أولا: أن النهي هو الزجر وا لمنع لا طلب الترك.
وثانيا: أن عنوان ترك الترك عدمي، ولا يتحد مع الوجودي، أعني الفعل، غاية الأمر أن يكون ملازما له.
وثالثا: أنه لو سلم انطباقه على الفعل فلا شك أنه عنوان آخر، والعمل المعنون بالعنوانين بأحدهما تعلق به حكم لا يسري حكم أحدهما إلى الآخر.