الواجب المأمور به ملازم لترك جميع أضداده الخاصة، والمتلازمان في التحقق متلازمان في الحكم أيضا، فيجب ترك جميع الأضداد، وحيث إن الأمر يقتضي النهي عن الضد العام، فيحرم جميع أضداده الخاصة، وإما ببيان أن ترك الواجب المأمور به حرام، ووجود كل من الأضداد ملازم له، فيحرم كل من الأضداد أيضا.
وهذه الطريقة كما ترى مبتنية على حرمة الضد العام - وسيجئ البحث عنها إن شاء الله تعالى - وعلى اتحاد المتلازمين وجودا في الحكم أيضا.
وهذه المقدمة الثانية من مختصات هذه الطريقة - على ممشى القوم - وهي الموجبة لعدها طريقة أخرى قبال الطريقة الأولى، وهي كما أفاد الأساتذة " شكر الله سعيهم " محل منع، وذلك أن تعلق كل حكم بأي شئ محتاج إلى قيام ملاك الحكم به، وإذا فرض قيام الملاك بأحد المتلازمين دون ملازمه، فلا وجه لتسرية الحكم إلى الملازم الفاقد للملاك، ولا اضطرار يلجئنا إليه كما يشهد به مراجعة الوجدان.
لكن في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) (1): أنه يمكن القول في الضدين اللذين لا ثالث لهما بأن الأمر بأحدهما يلازم الأمر بعدم الآخر، نظرا إلى أن عدمه وإن كان غير الآخر مفهوما وعقلا إلا أنه عينه عرفا، ولذا كان الأمر بأحدهما أمرا بعدم الآخر عرفا.
وفيه: أن العرف أيضا لا يرى أحدهما عين عدم الآخر، غاية الأمر أنه لمكان تلازمهما، قد يعبر بعدم أحدهما عن وجود الآخر، وهو لا ينافي تباينهما عنده، وكما في غير المورد من المتلازمين.
نعم حيث إن مدعاه اتحاد كل ضد مع عدم الآخر لا اتحاد الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، فالجواب عنه بأن الأمر والنهي مختلفان بنظر العرف، كأنه أجنبي عن مرامه.
فالوجدان والضرورة تشهدان بأنه لا يلازم حكم أحد الضدين أن يستوي