المادة ممتنعا فلا مجال لبيان قيدها، وإن كانت ملازمة لوجود القيد أيضا.
وكيف كان فالحق أن يمنع كلتا مقدمتيه:
أما الأولى: فلما عرفت منا في الجواب عن الوجه الأول، من عدم استلزام تقييد الهيأة لا تقيد المادة ولا ما هو بحكمه، بل يمكن بقاؤها عليه ما كانت عليه من الإطلاق فتذكر.
وأما الثانية: فلان شأن مقدمات الإطلاق اثبات أن مفاد المطلق تمام موضوع لما ورد عليه من الحكم، من غير أن تتكفل كيفية تطبيق مفاده على أفراده، من حيث السعة والضيق، وعليه فإذا كان المفروض - بحكم امتناع تقييد المادة - ورود الهيأة على نفس المادة بلا قيد، فلم يحصل فيما هو مقتضى المقدمات أي تصرف أصلا، وإن كان لازم تقييد الهيأة حصول تضيق فيها في مقام الانطباق على الأفراد بحيث لا تنطبق على ما يتحقق من أفرادها قبل حصول قيد الهيأة، إلا أن هذا التضيق القهري بعد ما لم يوجب تصرفا في مقتضى المقدمات، ولم يناف كون المادة مطلقة تمام موضوع للوجوب المقيد، لا يكون عند العقلاء خلاف القواعد، كيف؟ ومثل هذا التضيق يحصل في جانب الهيأة من تقييد المادة أيضا ضرورة أن مفاد الهيأة قبل تقييد المادة يسع ويجري في فاقد القيد أيضا، وبتقييدها يضيق نطاق انطباق اطلاقها، ومع ذلك فليس هذا تصرفا في اطلاقها أصلا، ولو سلم فليس هذا من لوازم تقييد الهيأة (1) بل هو لازم لتقييد المادة أيضا، فلا يكون تقيد المادة وما بحكمه معلوما كما لا يخفى.
ولو سلمنا كلتا المقدمتين، فلنا منع انحلال العلم الاجمالي بالتقييد (2) فإن