لكنه مع ذلك يرد عليه: أن كثيرا من المباحث الأدبية لا يختص بموضوع خاص، كالبحث عن مفاد " لن " و " لما " وسائر المفردات، أو عن مفاد بعض الجمل وخصوصياتها، فإنه بعينه كالبحث عن مفاد " إلا "، وظهور هيأة الأمر والنهي أو مادتهما.
وتبين مما ذكرنا: أن تقييد مسائل الأصول بكونها مشتركة بين مسائل الفقه غير مختصة بمسألة خاصة. وتعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي - كما عن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه - (1) لا يكفي لاندفاع الإشكال.
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ العلامة الخوئي (قدس سره): بأن ملاك المسألة الأصولية أن تقع في طريق الاستنباط بلا حاجة إلى انضمام مسألة أصولية أخرى، فالواجب تعريف علم الأصول: " بأنه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة صغرى أو كبرى أصولية أخرى إليها "، فيخرج عنها مثل البحث عن ظهور الصعيد فإن استفادة الحكم الشرعي منه محتاج إلى مسألة حجية الظواهر (2).
وفيه - بعد تفسير عدم الاحتياج المذكور بإمكان استقلالها في استفادة الحكم الشرعي منها لكي لا يرد أن جل المسائل الأصولية يمكن فرض حاجتها في استنباط الحكم منها إلى مسألة أصولية أخرى -: أن جميع مباحث تعيين الظهورات في مبحث الأمر والنهي والمفاهيم والعام والمطلق متوقفة في استنباط الحكم منها على مسألة حجية الظواهر التي هي من أهم مسائل علم الأصول، فما أفاده أيضا لا يكفي لاندفاع الإشكال.
والظاهر في الجواب ما أجاب به جمع آخر: من أن ملاك أصولية المسألة أن يكون الغرض من البحث عنها: أن يستفاد منها في الاستنباط، فالفارق بين مسائل