أصول الفقه وغيرها إنما هو الغرض من عقدها، ولا يجب أن يكون فارقا ماهويا، فعلم الأصول: عدة من مسائل متشتتة يستفاد منها في استنباط الأحكام جمعها أنه قد بحث عنها بهدف أن يكون المجتهد بعد العلم بها على قدرة من استنباطها. ولو اصطلح العلماء على ضم مسائل أخرى إليه لما أضر بشئ أصلا.
والى هذا يرجع ازدياد قيد " الآلية " كما عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية. هذا كله بالنسبة للمسائل الأدبية.
وأما القواعد الفقهية فهي - كما قالوا - خارجة عن التعريف من أول الأمر، لظهوره في اعتبار أن تكون تلك القواعد الأصولية مقدمة لاستنباط الأحكام الشرعية، لا أن تكون نفسها حكما كليا فقهيا، فمسألة " الضمان في فاسد كل عقد يضمن بصحيحه " كمسألة " الضمان في فاسد البيع " التي من صغريات تلك المسألة الكبرى كلتاهما حكم شرعي عملي فقهي وإن اختلفتا بالعموم والخصوص، بخلاف حجية خبر الثقة، وظهور الأمر في الوجوب فإنهما ليستا حكما فقهيا، وإنما شأنهما أنه يستند إليهما استنباط الحكم الشرعي من دليله كما لا يخفى.
وأما مباحث الأصول العملية فلا ينبغي الريب في أن مفادها بيان الوظيفة الكلية الشرعية للمكلف عند الشك بأنه لا بأس عليه في الفعل أو الترك، أو بلزوم الاحتياط، أو بوجوب البناء على بقاء ما كان وحكم الشارع ببقائه عند الشك فيه.
كما لا وجه للالتزام بخروجها عن مسائل علم الأصول مع عظمها وعظم الفوائد المترتبة عليها، ولذلك فالأولى ازدياد قيد " أو القواعد التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص وعدم الظفر بدليل على الحكم " كما في الكفاية وغيره. وبعد ذلك كله فالأمر سهل.
وأما ما أجاب به العلامة الخوئي (1) وقرره الشهيد الصدر (قدس سرهما) من أن هذه الأصول أيضا مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بدعوى: أن الاستنباط أعم من أن يكون كشفا له، وأن يكون تنجيزا بلا كشف، أو تعذيرا ففيه: أن