عليه الطريق، فإنه الذي قام عليه طريق معتبر، وتنجز مفاده بقيام الأمارة، ووجب العمل على طبق ما هو طريق إليه، وجوبا طريقيا إلى امتثال مفاده، فالبحث عن الخبر الواحد يمكن إرجاعه إلى البحث عن ثبوت إحدى هذه الصفات للسنة، وهي كلها عوارض لها، فإيراد الكفاية عليه غير وارد.
إلا أنه مع ذلك يرد عليه: أن ما ذكره هو (قدس سره) أيضا تجشم وتعسف، فإن موضوع تلك المسألة في كلمات الأصحاب انما هو الخبر الحاكي، ولذلك يكون محمولها الحجية، ولذلك أيضا عنون هو نفسه (قدس سره) بأنه من جملة الظنون الخارجة عن أصالة حرمة العمل بالظن.
وحيث إن الإيراد غير منحصر بها - كما عرفت - فالأولى هو الرجوع إلى ما يقتضيه التحقيق من عدم الإلزام بالتزام موضوع خاص، والله العالم.
4 - تعريف علم الأصول:
إن المشهور في ألسنة المتأخرين في تعريفه: أنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية "، فقواعده قد مهدت مقدمة لعلم الفقه، ولأن يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية عن أدلتها، فلا محالة إن مسائله ليست بنفسها أحكاما فرعية عملية لا تكليفية ولا وضعية، إلا أنها يحتاج إليها استنباط الأحكام الفرعية ويستند إليها، ومهدت هذه المسائل أيضا لذلك، فلو لا حجية خبر الثقة أو ظواهر الكلام - مثلا - لما استقام استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب أو السنة، ولا من الأخبار المأثورة غير مقطوعة الصدور.
وقد أورد على التعريف إيرادات من ناحية جامعيته أو مانعيته، عمدتها ما يلي:
فمن ناحية الطرد: بأنها تشمل كثيرا من قواعد العلوم الأدبية مما يبحث عن مفاد خصوصيات الجمل أو المفردات، كالبحث عن مفاد " لم " و " لما " و " لن "