وسائر المفردات، والبحث عن مفاد الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار، أو المشتملة على ما يفيد الحصر مثلا.
كما أنها تشمل القواعد الفقهية التي يستفاد منها حكم موضوعات كلية مثل قاعدة " ما يضمن " أو " ما لا يضمن " الدالة - مثلا - على الضمان بفاسد البيع وعدم الضمان بفاسد الهبة.
ومن ناحية العكس والجمع: بأنها لا تشمل مباحث الأصول العملية، ومسألة حجية الظن على الحكومة، فإن كلا منها وظائف عملية للمكلف ينتهي إليها المجتهد إذا قصرت يده عن العثور بالدليل على الحكم الشرعي.
ولقد أجاب الأساتذة عن الإشكالات الثلاثة بطرق متنوعة:
أما شمولها للقواعد الأدبية فأجاب عنها العلامة النائيني (قدس سره) بأن قوام المسألة الأصولية إنما هو بوقوعها في كبرى قياس الاستنباط، والمباحث الأدبية إنما تكون بنفسها صغرى للقياس المذكور، فإن تعيين ظهور لفظ " الصعيد " إنما يستفاد منه في خصوص بحث التيمم (1).
وقد أورد عليه: أن المسألة الأصولية لا يمكن أن تكون كبرى ذلك القياس، فإن الكبرى فيه لا بد وأن يكون محمولها حكما شرعيا لكي ينتج تطبيقها على الصغرى حكما فرعيا على الأصغر، ومن الواضح أنه لا شئ من مسائل علم الأصول كذلك، وإلا لانقلبت قاعدة فقهية (2).
والحق أن مراده (قدس سره) من وقوعها كبرى ذلك القياس: أن يكون نسبة موضوعها إلى كل مسألة فقهية تستند إليها نسبة الكلي إلى الفرد، فإن إطلاق " البيع " وحجية ظهور " أحل الله البيع " مصداق من كلي انعقاد الظهور الإطلاقي، ومن كلي حجية الظواهر، ولا تختص هاتان المسألتان الأصوليتان بخصوص هذا الحكم، ولا بخصوص هذه الآية، بخلاف البحث عن ظهور الصعيد المختص - مثلا - ببحث التيمم وآيته.