في التوصلي، وأما الوجوب فيهما فهو على نحو واحد قد أنشأه المولى لإيجاد الداعي في المأمور، فالغرض الذي يكون بصدد الحصول عليه لا يحصل في التعبدي إلا إذا قصد الامتثال، ويحصل مع عدمه أيضا في التوصلي. وأما كيفية الوجوب فيهما فهي واحدة.
فما في الكفاية من قوله: " الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك... " (1) ممنوع إلا أن يأول إلى ما ذكرناه.
ويتفرع عليه أن مصب البحث هنا هو المادة، وأن إطلاقها هل يقتضي التوصلية أم لا؟
الثالث: مقتضى ذكرهم لهذا البحث في مباحث الصيغة وإن كان هو الاختصاص بما كان دليل الوجوب هو هيأة الأمر إلا أن الحق جريانه فيما إذا أفيد الطلب بمادة الطلب أو الوجوب أو الأمر أو غيرها مما يفيده، فإنه إذا كان مصب الكلام المادة المأمور بها، وأنه هل إطلاقها يقتضي التوصلية أم لا؟ فلا محالة يجري فيما أفيد طلبها بغير هيأة الأمر أيضا.
الرابع: لما كان قصد القربة قد يعتبر في المستحبات أيضا كالنوافل والصدقات المندوبة وغيرها، وقد لا يعتبر كالرد بالأحسن في وجوب السلام، فيمكن تصوير الشك في المستحبات أيضا، بأن يشك في بعض المندوبات المفروغ عن ندبها في أنه مشروط بقصد القربة أم لا؟ وحينئذ يكون للبحث عن إثبات التوصلية وعدم اشتراط القربة ببركة إطلاق المادة مجال، فما لعله يظهر من عناوين البحث من الاختصاص بالواجبات لا وجه له، كما لا يخفى.
الخامس: بعدما عرفت أن المراد بالتعبدي هنا ما يعتبر في صحته قصد القربة فهل يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر أم لا لكي يصح الرجوع إلى إطلاق