فيؤول الأمر إلى داعوية الشئ بجزئه المنبسط على قصد الأمر إلى داعويته بجزئه الآخر المنبسط على الذات، ولا بأس به أصلا، لا سيما وإن حقيقة الداعوية إنما هي لوجوده النفساني والذهني، وتحليله إلى جزءين من شئ واحد في الذهن ليكون أحدهما داعيا إلى امتثال الجزء الآخر لا بأس به، مضافا إلى أنه لا علية فاعلية، وإنما هي غائية تتبع الوجودات والصور النفسانية التي تتعدد بمجرد تعدد اللحاظ، كما لا يخفى.
فهذه الوجوه التي ذكرنا هي أقوى الوجوه التي أقيمت على امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر.
وهنا وجوه اخر ضعيفة تقدر على الجواب عنها لسهولته بعد الوقوف على ما حققناه، فراجع.
ثم إنك قد عرفت أن مبنانا في الجواب على انبساط الأمر الواحد المتعلق بالمركب أو المقيد، من دون التزام بأمر مقدمي ضمني بعدد الأجزاء والقيود، وذلك أن وجود الأمر أو الأوامر الضمنية المولوية مما لا دليل عليها، لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من عدم قيام دليل مقنع على الوجوب المقدمي في المقدمات الخارجية، فضلا عن المقدمات الداخلية، لا سيما قيود الواجبات.
ومثله بل أضعف منه: ما في محاضرات السيد الأستاذ العلامة الخوئي، وفي الحلقة الثالثة من أصول الشهيد السعيد الصدر (قدس سرهما): من أن الأمر الاستقلالي المتعلق بالفعل المقيد بالقربة ينحل إلى أوامر ضمنية حسب تعدد أجزائه كما في الأول (1)، أو إلى أمرين ضمنيين، لكل منهما محركية نحو متعلقه، أحدهما الأمر بذات الفعل، والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محركا كما في الثاني (2).
لوضوح أنه إذا كان المأمور به أمرا واحدا ذا أجزاء وشرائط بينها ارتباط في تحصيل مطلوب واحد للمولى الآمر، فلا ريب عند العرف والعقلاء أن الأمر بمثله أمر واحد، وأن التعبير بأن كلا منها مطلوب ومأمور به إنما هو للانبساط عليها، فإن