* (ولو انهدم المسكن) * المستأجر * (تخير المستأجر في الفسخ) * وإن كان بعد استيفاء شئ من المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار، لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة، وهو هنا المنفعة، وهي تتجدد شيئا فشيئا، وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف المسقط، وإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الخيار مطلقا.
ولو خرج المسكن بالانهدام عن إمكان الانتفاع به أصلا، أو أمكن إعادته بحيث لا يفوت عليه شئ معتد به، والأول: لا ينطبق على ما ذكروه، من أن تلف العين يبطل الإجارة، وللثاني: وجه، من حيث ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، وبه أفتى الشهيد الثاني (1) والمفلح الصيمري (2).
خلافا لبعض المتأخرين (3)، فلم يثبت له الخيار، وحكم بلزوم العقد.
ولعله للأصل، وانتفاء الضرر الموجب للفسخ، مع التزام المالك بالإعادة بالنهج المتقدم.
وهو أوجه، إلا أن يثبت أن ثبوت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو هو، فيتجه حينئذ العمل بالاستصحاب.
ولكنه غير معلوم، لعدم وضوح دليله، إذ ليس إلا نفي الضرر، وجوابه قد مر، أو الإجماع، وضعفه أظهر، لمكان الخلاف، وعدم العلم به من وجه آخر.
* (و) * حيث لم يفسخ كان * (له إلزام المالك بإصلاحه) * توصلا إلى حقه اللازم على المالك أداءه بدفع ما يحصل به.
ويحتمل قويا العدم، وفاقا للفاضل في الإرشاد (4)، للأصل، وعدم دليل صالح على الوجوب، إذ اللازم عليه إنما هو تسليم العين المستأجرة، وما