وتسلمه، أو المغصوب الذي لا يملك المؤجر التصرف فيه بلا خلاف، لعدم إمكان القدرة على التسليم في شئ من ذلك، مع كونه شرطا بالإجماع، كما في الغنية (1) وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي (2). وهو الحجة، مضافا إلى استلزام الصحة مع عدمها الغرر والسفاهة، المانعين عن صحة المعاملة.
اللهم إلا أن يكون هناك ضميمة هي بالذات من الإجارة مقصودة فتصح حينئذ كالبيع، وقد مضى التحقيق في وجهها ثمة.
بل قيل: بالصحة معها في العبد مطلقا ولو لم تكن بالذات مقصودة، إلحاقا لها بالبيع، لا بالقياس، بل لدخولها في الحكم بالأولوية، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله (3).
والوجه المنع، لقوة دليله، وفقد النص المجوز هنا، فيقتصر فيه على مورده، وهو البيع خاصة.
والأولوية ممنوعة لقيام الفارق، وهو احتمال استناد الصحة في البيع إلى إمكان الانتفاع بالآبق بالعتق ونحوه، ولا كذلك المسألة، لعدم إمكان الانتفاع بمثل ذلك وغيره بالكلية، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد (4) وشيخنا في المسالك (5) والروضة (6) وإن تردد فيه الماتن في الشرائع (7) والفاضل في التحرير (8) والتذكرة (9).
وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة، أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما؟ أوجه، من حصول المعنى