فاسدة، فإن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بمقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها، لكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عما فات من المنافع في يده.
وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة هنا أيضا. لكن قيل: لا بد فيه من تقييده بالصحيحة (1).
* (وإذا عين) * المؤجر حين العقد * (جهة الانتفاع) * فيما يتعدد فيه * (لم يتعدها المستأجر) * بلا إشكال، عملا بمقتضى العقد والشرط، اللازم الوفاء بهما.
* (ويضمن مع التعدي) * لعموم على اليد (2)، وخصوص ما مر من النصوص.
* (ولو تلفت العين) * المعين في العقد استيفاء المنفعة منها * (قبل القبض) * أو بعده بلا فصل * (أو امتنع المؤجر عن التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة) * بلا خلاف في الأولين في الظاهر، وبه صرح في التنقيح (3).
قيل: لفوات المتعلق، فيكون كتلف المبيع قبل قبضه. واستيفاء المنفعة هنا بتمامها قائم مقام القبض في المبيع، كما أن استيفاء بعضه كقبض بعضه.
ولولا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن المناقشة فيه على إطلاقه، بل مطلقا، لمخالفته الأصل الدال على لزوم الأجرة، وانتقال المنفعة إلى ملك المستأجر بمجرد العقد.
فرجوع كل منهما إلى مالكهما الأول مخالف للأصل، ولا دليل عليه سوى القياس على البيع، وهو فاسد بعد اختصاص الدليل به.