الغرر، لاختصاص المنع عنه بالبيع، مضافا إلى استنادهم عليه في جميع موارد الفقه، حتى أن القائل هو بنفسه أيضا كذلك.
وثانيا: بدعوى الإجماع على المنع عنهما وإفسادهما الإجارة في المختلف (1) وشرح الشرائع للمفلح الصيمري (2).
وثالثا: بدعوى الغنية الإجماع على اشتراط المعلومية (3)، والمتبادر منها ما لم يكن فيه غرر ولا جهالة بالكلية.
وبالجملة: لا شبهة في اشتراط عدمهما، ولا نزاع فيه بالمرة، وإنما هو في ارتفاعهما بالمشاهدة، وهو أمر آخر.
والحق فيه مع الجماعة، لأن دعوى الارتفاع بها فاسدة بلا شبهة. ومع التنزل فصحتها غير معلومة، والجهالة ممكنة كعدمها. وبالتردد بينهما يشك في تحقق شرط الصحة، فيشك لأجله في صحة الإجارة، والأصل فسادها بالضرورة. والعمومات بما دل على اشتراط المعلومية من الإجماع مخصصة، فلا معنى لأصالة الصحة.
* (و) * اعلم أن مورد الخلاف إنما هو فيما * (لو كان الأجرة مما يكال أو يوزن) * أو يعد. وأما لو كانت مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار ونحوها من الأمتعة كفت فيها قولا واحدا.
* (وتملك الأجرة بنفس العقد) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (4) وعن التذكرة (5). وهو الحجة، مضافا إلى اقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر.