منافاتها لشرط المؤجر الأول، فإن استيفاء المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه، إلا أن ينهاه عن نفس الإجارة من الغير بالشرط فلا يصح كالأول وإن استوفى هو المنفعة.
وحيث جاز له الإجارة من غيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟
قيل: نعم، إذ لا يلزم من استحقاقه المنفعة والإذن له في التسليم جواز تسليمها للغير، فيضمن لو سلمها بغير إذن (1).
وقيل: لا، بل يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، وقد حكم الشارع بجوازها والإذن في الشئ إذن في لوازمه، وهو خيرة الشهيدين (2) وغيرهما. وهو الأصح، لتصريح الصحيح:
عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فقال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسم فليس عليه شئ (3).
قيل: ولا فرق في جواز إيجار المستأجر للعين بين أن تكون الإجارة الثانية أكثر من الأولى، أم لا (4).
خلافا للأكثر، فمنعوا عن إجارة المسكن والخان والأجير بأكثر، إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت. وقد مر تمام التحقيق في المزارعة في البحث المتقدم إليه الإشارة بما لا مزيد عليه.
* (و) * رابعها: * (أن تكون المنفعة مقدرة) * إما * (في نفسها كخياطة الثوب المعين) * وركوب الدابة إلى موضع معين * (أو بالمدة المعينة كسكنى