أن بدلية التيمم عن الوضوء تقتضي ذلك، وهو كما ترى، وقد عرفت أن اعتبار البساطة خلاف الأدلة.
أو يقال: إن أدلة التجاوز قاصرة عن إثبات الحكم لغير الصلاة (1)، وقد عرفت ضعفه (2).
هذا مضافا: إلى دلالة ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا بإطلاقه على عدم الاعتناء بالشك في غسل الجنابة ولو حدث في الأثناء، فإن الظاهر من الفقرة الأولى أن الشك إذا حدث في أثناء الصلاة وكانت به بلة مسح بها عليه، وهذا حكم استحبابي، ومن الفقرة الثانية وهي قوله: (فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته) أن الشك إذا حدث قبل الصلاة بعد انتقاله إلى حال أخرى فليمض في صلاته، أي المصلي إذا كان دخله الشك في غسل ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة بعد الانتقال إلى حال أخرى فليمض في صلاته.
ولا إشكال في أن المشتغل بغسل الجانب الأيسر - إذا دخله الشك - في غسل رأسه، أو ذراعه اليمنى، أو بعض جسده - يصدق أنه دخله الشك وقد دخل في حال أخرى.
ولا وجه لحمل الحال الأخرى على حال غير غسل الجنابة، فإنه تقييد بلا وجه، وقد عرفت أن مقتضى مقابلة الفقرة الثانية للأولى أن المفروض فيها حدوث الشك قبل الصلاة.
وبالجملة: أن إلحاق الغسل بل التيمم بالوضوء ضعيف.