لعدم الدليل عليها، ويكفي في نكتة ترك ذكر الهوي والنهوض، أن الشك لا يعرض غالبا عندهما، لقربهما إلى المحل.
هذا مضافا: إلى منافاة ما ذكره لموثقة عبد الرحمن المنقولة في أبواب الركوع:
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟
قال: (قدر ركع) (2).
فإنها تدل على أن الدخول في السجود ليس دخيلا في الحكم.
وأما جزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك في السجود قبل الاستواء قائما على فرض ثبوته فلعله لموثقة عبد الرحمن الأخرى المنقولة في أبواب السجود بالسند المتقدم عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟
قال: (يسجد).
قلت: فرجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟
قال: (يسجد) (3).
فالقاعدة مخصصة بالنسبة إلى هذه الصورة، ولا إشكال فيه بعد قيام الدليل.