ومثلها غيرها (1).
ومنها: ما يكون مفادها نفي الشك تعبدا، والتعبد بعدم الاعتناء به، كموثقة ابن أبي يعفور (2).
ومنها: ما جمع بينهما، كصحيحة زرارة صدرا وذيلا (3)، وأمثال هذه الروايات ليس مفادها إلا الأصل التعبدي، وليس معنى: (شكك ليس بشئ) إلا التعبد بعدم الاعتناء به والمضي، ولذا جمع بينهما في صحيحة زرارة بنحو الكبرى والصغرى، حيث إن الظاهر من ذيلها أنه بصدد بيان الكبرى الكلية المندرجة تحتها الأمثلة المذكورة في صدرها.
ومنها: ما يتوهم منه الأمارية، كموثقة بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟
قال: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (4).
حيث علل عدم الاعتناء بالشك بالأذكرية حين العمل، وهي تناسب الطريقية.
وقريب منها رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) (5).
لكن استفادة الأمارية منها مشكلة، لأن مفادها ليس إلا تحقق المشكوك فيه، لأن قوله: (هو حين يتوضأ أذكر) قام مقام الجواب، وجعل كناية عن إتيان المشكوك فيه، فيكون مفادها التعبد بتحققه، فتوافق مفاد صحيحة حماد: (قد ركعت أمضه) (6) وموثقة