عبد الرحمن قال: (قد ركع) (1).
وبالجملة: لا يستفاد من الموثقة وكذا رواية محمد بن مسلم إلا التعبد بوجود المشكوك، لا أمارية الظن، وجعل الغلبة طريقا إلى الواقع ولعل مثل قوله: (هو حين يتوضأ أذكر)، أو (كان حين انصرف أقرب إلى الحق) إشارة إلى نكتة التشريع، لا تأسيس الطريقية.
وبالجملة: لا يمكن الالتزام به بمثل هذه الإشعارات، بعد تظافر الروايات بخلافها.
وإن شئت قلت: إن الظاهر منهما إلقاء احتمال الغفلة، وهو على فرض تسليمه غير إلقاء احتمال الخلاف، أي الاحتمال المقابل للظن، والثاني مستلزم لجعل الطريقية دون الأول، تدبر.
وقد يقال: إن الظاهر من قوله بعد السؤال عن الشك في الركوع بعد ما سجد:
(بلى قد ركعت فأمضه) هو الطريقية (2)، وله وجه لو لم يكن مسبوقا بهذا السؤال، وأما معه فلا مجال لاستفادتها، لتوجه الخطاب إلى الشاك، فكأنه قال: إذا شككت في الركوع بعد السجود فقد ركعت، وهو مناف للطريقية وإلقاء الشك، بل تعبد بالوجود في ظرف الشك، وهو عين الأصلية.
وأضعف منه دعوى استفادتها من قوله: (ليس بشئ) للفرق بين ترتيب الحكم على الشك، والحكم بعدم الاعتناء (3).
وفيها: أن لسان عدم الاعتناء بالشك غير لسان الأمارة، التي لم يفرض فيها الشك أصلا، لأن الحكم بعدم فرض تحققه، لكن لضعفه لا يعتنى به، كما أن الشك في