أو أن المستفاد منها أن هاهنا قاعدتين إحداهما قاعدة التجاوز، وهي أمارة تأسيسية، والأخرى قاعدة الفراغ، وهي أمارة إمضائية لما في يد العقلاء؟
أو أن قاعدة التجاوز أصل عملي تأسيسي، وقاعدة الفراغ أمارة عقلائية؟
والروايات على طائفتين: إحداهما بصدد تأسيس أصل عملي هو قاعدة التجاوز، والأخرى بصدد إمضاء ما لدى العقلاء، وهو قاعدة الفراغ، وهي أمارة عقلائية.
أو أن قاعدة الفراغ أصل عقلائي، وقاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي؟
أو أنهما أصلان تأسيسيان شرعيان؟
أو أن المستفاد منها: أن هاهنا قاعدة واحدة، هي قاعدة التجاوز، وهي أصل عملي تأسيسي؟
وبناء على أصليتها هل هي أصل عملي محض بلا نظر إلى التعبد بوجود المشكوك فيه، بل لسان التعبد فيها هو المضي وعدم الاعتناء بالشك عملا؟
أو أصل محرز الإطلاق، فمفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه مطلقا، كالاستصحاب بناء على كونه أصلا محرزا؟
أو أصل محرز بنحو إضافي في موضوع خاص، أي بالنسبة إلى ما تجاوز محله، فيكون مفادها فيمن شك في الطهارة بعد الصلاة أن الطهارة موجودة بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها لا مطلقا؟
هذا: ولقد مر منا بعض الكلام في الأمور السالفة مما هو راجع إلى المقام، وأثبتنا أن المستفاد من الأدلة هو جعل قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز، وأن قاعدة الفراغ لا أصل لها.
والآن نقول: أما كون القاعدة أو القاعدتين أمارة عقلائية أو أصلا عقلائيا، أو إحداهما أمارة عقلائية، والأخرى أصلا عقلائيا، فمما لا وجه له، لعدم ثبوت بناء