فتحصل مما ذكرنا: أن الدخول في الغير غير معتبر في القاعدة.
ثم على فرض اعتباره فلا وجه معتد به للاختصاص بأمر خاص كالركن مثلا (1)، بدعوى أن المراد بالمحل هو محل تدارك الأجزاء المنسية، وهو كما ترى.
وكالأجزاء الواجبة (2)، بدعوى الانصراف إليها، بعد عد الواجبات في صحيحة زرارة، فإنه أيضا ضعيف، ضرورة عدم صيرورة ذلك موجبا للانصراف.
ولا مطلق الأجزاء مستحبة كانت أو غير مستحبة، لما أشار إليه الشيخ (3)، وقد عرفت ما فيه، أو لدعوى الانصراف أيضا.
بل المراد من الغير على فرض اعتباره مطلق الغير الذي يكون مرتبا وجودا على الفعل المشكوك فيه، حتى مثل النهوض والهوي، والدليل عليه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - خصوص موثقة عبد الرحمن المتقدمة (4)، فإن الظاهر - بل المقطوع - أن الحكم بعدم الاعتناء والمضي لكون المورد مندرجا في الكبرى المعهودة، لا كونه لقاعدة أخرى مستقلة، وأما تقييد القاعدة فلا مانع منه، فإنه ليس بعزيز.
ويدل على المطلوب أيضا إطلاق رواية علي بن جعفر المنقولة في أبواب الخلل:
عبد الله بن جعفر في " قرب الإسناد " عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (5)، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ركع وسجد، ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟